Archive

Bahrain Freedom Movement

لحيازة مطبوعات تدعو لمقاطعة الانتخابات، “محمد وحسين” يواجهان السجن لسبع سنوات بتهمة التحبيذ والترويج لتغيير نظام الحكم حضر لمبنى وزارة العدل بالمنطقة الدبلوماسية اليوم كل من الدكتور محمد سعيد السهلاوي (طبيب أسنان – 35سنة) وحسين عبدالعزيز الحبشي (موظف شركة خاصة- 32 سنة)، للمحكمة الصغرى مع وكيلهما المحامي محمد أحمد، وبحضور أهاليهم وبعض المناصرين والنشطاء.

وقد لوحظ على الجلسة الأولى قصرها حيث وجه قاضي المحكمة لكل من محمد وحسين التهمتين اللتين وجهتهما النيابة العامة وتستندان للمادتين (161) و (168) من قانون العقوبات (مرسوم بقانون 15 لعام 1976م) السيئ الصيت وتندرجان تحت طائلة المواد المعنية بأمن الدولة الخارجي، الأمر الذي أنكراه. وعندما طلب وكيل معتقلي المطبوعات الإفراج عن موكليه بضمان مكان سكناهم، خصوصا في ظل عدم بحث على أدلة أخرى أو تحقيق إضافي، تم رفض ذلك الطلب، وأمر بحبسهما للجلسة القادمة بتاريخ 14 يناير 2007، مما يعني أن مدة حبسهما حتى تلك اللحظة قاربت الستين يوماً (شهرين تقريباً). كما طلب وكيلهما بكل الوثائق التي استعملت لتوجيه التهم لهما، كما طالب بأوراق التحقيق ولائحة الاتهام.

 وبحسب قانون العقوبات البحريني السيئ الصيت، تنص المادة 161 على ” يعاقب بالحبس أو الغرامة من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن تحبيذا أو ترويجا لشيء مما نص عليه في المادة السابقة إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، وكذلك من حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية خاصة بمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة ترمي إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها في المادة السابقة “. كما تنص المادة 186 على “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك اضطراب الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. ويعاقب بهذه العقوبة من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه في الفقرة السابقة إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، ومن حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر “.

أما المادة السابقة المشار لها في المادة 161 أعلاه فهي المادة 160 والتي تنص على ” يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين من روج أو حبذ بأي طريقة قلب أو تغيير النظام السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة “. وبحسب النيابة العامة، فإن الناشطين – محمد وحسين- متهمان بـ”التحبيذ والترويج لتغيير نظم الدولة بوسائل غير مشروعة ودونما سبب مشروع” و”إشاعة أخبارا وشائعات كاذبة ومثيرة، من شأنها اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة” وذلك بسبب حيازتهما لمطبوعات تم تنزيلها من الإنترنت وتدعو لمقاطعة الإنتخابات الفائتة. وبحسب هذه المواد، فإن الناشطين  وبسبب حيازتهما لتلك المطبوعات يواجهان السجن لمدة تصل لسبع سنوات -إذا ما أضيفت عقوبة المادتين معاً- أو الغرامة المالية أو كليهما.

إن جلسة اليوم تعبر عن بدء المحاكمة لحرية التعبير التي ضمنتها جميع المواثيق الدولية وفي مقدمتها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي وقعت عليه البحرين في 20 سبتمبر الماضي. إن الناشطين “محمد وحسين” قد مارسا حقاً طبيعياً يمارسه الجميع – في داخل وخارج البحرين- وهو حق التعبير عن الرأي دون خوف من أحد. إنها قضية رأي عام، ولا تختص بهذين الشابين أو بأهلهما أو النشطاء. إنها محاكمة لجميع البشر أفراد ومجموعات، فمتى أصبحت ممارسة حرية التعبير جنحة يعاقب عليها القانون، تكون قد تحول التحضر إلى غابة يتحكم فيها القوي كل معالم الحياة والتعبير عنها.

الجميع- أفراد وجماعات وقيادات شعبية، ومؤسسات مجتمع مدني: حقوقية وسياسية وصحفية وغيرها- مطالب برفع الصوت عاليا للاحتجاج على هذه الممارسة التي تهدد التحضر، ووجود واستقرار المجتمع في ظل دعاوى الإصلاح والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، والمطالبة بغلق هذه الملف بإطلاق سراح معتقلي المطبوعات والرأي “محمد وحسين”.

إن البحرين عضو في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان منذ 9 مايو 2006م، ومن ضمن أولويات أي عضو في هذا المجلس أن يحترم ويصون الحريات وحقوق الإنسان في بلده قبل أن يراقب أي انتهاكات لها في غيره من البلدان. فحري على البحرين، والتي تدعي حكومتها خلو سجونها من معتقلي الرأي والسياسيين أن تسارع في إطلاق سراح هذين الناشطين- دون قيد أو شرط- وتسعى لأن تصون قيم حقوق الإنسان على مستوى الممارسة والتشريع.

 7 يناير 2007م

Show More

Related Articles

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Close