الأرشيف

اولا: دستور دولة البحرين المادة 1 د – نظام الحكم في البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور. هـ – للمواطنين حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بدئا بحق الانتخاب، وذلك وفقا لهذا الدستور وللشروط والاوضاع التي يبينها القانون. و – لايعدل هذا الدستور إلا جزئيا وبالطريقة المنصوص عليها فيه، كما لا يجوز اقتراح تعديله قبل مضي خمس سنوات على العمل به. مادة 33 ح – يحمي الأمير شرعية الحكم وسيادة القانون ويؤدي في اجتماع خاص للمجلس الوطني اليمين التالية: (اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور وقوانين الدولة، واذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله، واصون استقلال الوطن وسلامة اراضيه). مادة 35 ب – يعتبر القانون مصدقا عليه ويصدره الأمير اذا مضت ثلاثون يوما من تاريخ رفعه اليه من المجلس الوطني دون ان يرده المجلس لاعادة نظره. مادة 42 لايصدر قانون إلا اذا اقره المجلس الوطني وصدق عليه الأمير. مادة 104 أ – يشترط لتعديل أي حكم من احكام هذا الدستور ان تتم الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس، وان يصدق الأمير على التعديل وذلك استثناء من حكم المادة (35) من هذا الدستور.  ——————————————- ثانيا: مقتطفات من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة ملزمون اخلاقيا بالاعلان العالمي) المادة 2 لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الراي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر. وفضلا عن ذلك، لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكاد مستقلا أم موضوعا تحت الوصاية أم غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر على سيادته. المادة 8 لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحه إياها الدستور أو القانون. المادة 21 1) لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية. 2) لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده. 3) إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت. ————————————–  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدول الموقعة ملزمة بالعهد.. حكومة دولة البحرين لازالت ترفض التوقيع على هذا العهد) المادة 2 1) تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب أو غير ذلك من الأسباب. 2) تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية. 3) تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد: أ ) بأن تكفل توفير سبيل فعال لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية. ب ) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعي انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمي إمكانيات التظلم القضائي. ت ) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لصالح المتظلمين. المادة 25 يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكورة في المادة2، الحقوق التالية التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة: أ ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية؛ ب ) أن يَنتخب ويُنتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين؛ ت ) أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده. ————————————— الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (الدول الموقعة إلى الاتفاقية ملزمون باثبات عدم التمييز أما اللجنة المكلفة بذلك. حكومة البحرين وقعت على الاتفاقية في 1990 ولكنها لم تقدم أي تقرير إلا في العام 2000.) المادة 5 إيفاء للالتزامات الأساسية المقررة في المادة 2 من هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصر والقضاء عليه بكافة أشكاله وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الأثني، في المساواة أمام القانون، لا سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية: ت – الحقوق السياسية، ولا سيما حق الاشتراك في الانتخابات -اقتراعا وترشيحا- على أساس الاقتراع العام المتساوي، والإسهام في ال
حكم وفي إدارة الشؤون العامة على جميع المستويات، وتولي الوظائف العامة على قدم المساواة…. ————————————– اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الدول الموقعة على هذه الاتفاقية ملزمون باثبات عدم التمييز عن المرأة) المادة7 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في: أ ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام. ب ) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة، وفي شغل الوئاف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية. ت ) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومة تهتم بالحياة العامة والسياسة للبلد. ———————————–  اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة المادة 1 للنساء حق التصويت في جميع الانتخابات، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز. المادة 2  للنساء الأهلية في أن يُنتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام، المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز. المادة 3

للنساء أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

إغلاق