أ – الأمير رأس الدولة ، ذاته مصونة لا تمس ، ويتولى سلطاته بواسطة وزرائه ، ولديه يسأل الوزراء متضامنين عن السياسة العامة للحكومة ، ويسأل كل وزير عن أعمال وزارته.
ب – يعين الأمير بأمر أميري رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ، ويعفيه من منصبه. كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهمبمرسوم أميري بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء.
ج – لا يجوز تعيين الوزراء من أعضاء المجلس الوطني في الفصل التشريعي الأول ، ويكون تعيينهم من أعضاء المجلس الوطني أو من غيرهم ابتداء من الفصل التشريعي الثاني. ويصبح الوزراء المعينون من خارج المجلس أعضاء فيه بحكم مناصبهم ، ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على أربعة عشر وزيرا.
د – – يعاد تشكيل الوزارة على النحو السابق ذكره في هذه المادة عند بدء كل فصل تشريعي للمجلسالوطني.
ه – الأمير هو القائد الأعلى لقوة الدفاع
و – يمنح الأمير أوسمة الشرف وفقا للقانون.
ز – تسك العملة باسم الأمير وفقا للقانون.
ح – يحمي الأمير شرعية الحكم وسيادة القانون ، ويؤدي في اجتماع خاص للمجلس الوطني اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة ، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله ، وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه).
ط – للأمير مخصصات مالية سنوية ، تحدد بمرسوم أميري خاص ، ولا يجوز تعديل هذه المخصصات مدة حكم الأمير ، ويكون تحديدها بعد ذلك بقانون.
33
أ – الملك رأس الدولة ، والممثل الأسمى لها ، ذاته مصونة لا تمس ، وهو الحامي الأمين للدين والوطن ، ورمز الوحدة الوطنية.
ب – يحمي الملك شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون ، ويرعى حقوق الأفراد والهيئات وحرياتهم.
ج – يمارس الملك سلطاته مباشرة وبواسطة وزرائه ، ولديه يسأل الوزراء متضامنين عن السياسة العامة للحكومة ، ويسأل كل وزير عن أعمال وزارته.
د – يعين الملك رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه بأمر ملكي ، كما يعين الوزراء ويعفيهممن مناصبهم بمرسوم ملكي ، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
ه – يعاد تشكيل الوزارة على النحو السابق ذكره في هذه المادة عند بدء كل فصل تشريعي للمجلسين.
و – يعين الملك أعضاء مجلس الشورى ويعفيهم بأمر ملكي.
ز – الملك هو القائد الأعلى لقوة الدفاع ، ويتولى قيادتها وتكليفها بالمهام الوطنية داخل أراضي المملكة وخارجها ، وترتبط مباشرة به ، وتراعى السرية اللازمةفي شئونها.
ح – يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء ، ويعين القضاة بأوامر ملكية بناء على اقتراح من المجلس الاعلى للقضاء.
ط – يمنح الملك أوسمة الشرف وفقا للقانون.
ي – ينشئ الملك ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية وألقاب الشرف الأخرى بأمر ملكي ، وله أن يفوض غيره في ذلك.
ك – تصدر العملة باسم الملك وفقا للقانون.
ل – يؤدي الملك عند توليه العرش في اجتماع خاص للمجلس الوطني اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة ، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله ، وأن أصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه).
م – الديوان الملكي يتبع الملك ، ويصدر بتنظيمه أمر ملكي ، وتحدد ميزانيته وقواعد الرقابة عليها بمرسوم ملكي خاص.
33