Archive

Bahrain Freedom Movement

توالت الإحتجاجات الشعبية في مختلف أرجاء البحرين، مع تغطية إعلامية كثيفة ومتواصلة، وتحرك منظمات دولية، تم الإفراج عن كل من  الأستاذ حسن علي مشيمع– أمين عام حركة حق- والأستاذ عبدالهادي الخواجة- رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، بعد أن وجهت لهم النيابة العامة خمس تهم تتناول أمن الدولة الخارجي وأخرى واقعة على السلطات العامة أو المساس بالهيئات النظامية من قانون العقوبات (قانون بمرسوم رقم 15 للعام 1976م) وتشمل: المواد 160، 165، 168، 173، 214، وتصل عقوبتها عشر سنوات (انظر الملحق لتفصيل مواد الإتهام).

وقد أعلنت السلطات في وقت متأخر من عصر هذا اليوم، وبعد إجراء التحقيق وعلى لسان المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية البحريني بأن “أجهزة الامن المختصة القت القبض على ثلاثة أشخاص فى صباح يوم الجمعة الموافق 2 فبراير الجارى لارتكابهم جرائم تتعلق بالترويج والتحبيذ لتغيير النظام السياسى فى الدولة بوسائل غير مشروعة والتحريض علانية على كراهية ومعادة نظام الحكم ووصفه بنعوت غير لائقة مما يعد جريمة من حيث مخالفة القوانين والسعى لتحسين أمر غير شرعى مع اشاعة الاضطراب والحاق الضرر بالمصلحة العامة وتعكير صفو الامن باذاعة اخبار ملفقة وبيانات عارية عن الصحة وبث دعايات هدامة لايستفيد منها الا من لا يحب الخير والاستقرار لهذا الوطن” .

ولكن بسبب الضغط الناتج من التعاطي الإعلامي المكثف مع الإعتقال الذي تبعه موجة إحتجاجات عنيفة في مناطيق مختلفة من البحرين، إضافة الى تواصل المنظمات الدولية، فقد تراجعت السلطات عن هذه الأتهامات، وأطلقت سراح المحتجزين، بضمان أماكن إقامتهم.

تجدر الإشارة الى أن عمليات المواجهة في مناطق سترة، والسنابس والديه، لازالت مستمرة لحد هذه الساعة، كما أن هذه المناطق لازالت محاصرة من قوات الأمن الخاصة، وذلك بسبب عدم العلم بهذا الحكم. ومن المتوقع أن يتم لقاء بين الأستاذين حسن مشيمع وعبدالهادي الخواجة مع المواطنين لتطمينهم وتهدئة الأمور وإعادة السلم الى وضعه.

وما ضاع حق وراءه مطالب

حركة الحريات والدموقراطية -حق

الوقت: الساعة التاسعة مساءاً (بالتوقيت المحلي)

2 فبراير 2007م

ملحق مواد الإتهام للمشيمع والخواجة

مادة – 160 –

            يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين من روج أو حبذ بأية طريقة قلب أو تغيير النظام السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة .

مادة – 165 –

            يعاقب بالحبس أو بالغرامة من حرض بإحدى طرق العلانية على كراهية نظام الحكم أو الازدراء  به .

مادة – 168 –

            يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك اضطراب الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة .

مادة – 172 –

            يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من حرض بطريق من طرق العلانية على بغض طائفة من الناس أو على الازدراء بها ، إذا كان من شأن هذا التحريض اضطراب السلم العام .

مادة – 173 –

            يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة من حرض غيره بإحدى طرق العلانية على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمرا يعد جريمة

مادة – 214 –

            يعاقب بالحبس من أهان بإحدى طرق العلانية أمير البلاد أو علم الدولة أو الشعار الوطني .

Show More

Related Articles

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Close