Archive
Bahrain Freedom Movement
05/10/2007 – 14:11 | مرات القراءة: 897 |
الحكومة تبلغ مجلس النواب مجموعة من القرارات الهامة:
قانون متطور للجنسية Akhbar Al Khaleej – 18/03/2005أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ان الحكومة سوف تعمل على تحقيق توصيات لجنة التحقيق البرلمانية بشأن التجنيس في اطار من الالتزام بالدستور والقوانين ذات الصلة المعمول بها في البحرين ومراعاة المبادىء والقواعد الواردة في القانون الدولي وفي الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية. جاء ذلك في رسالة بعث بها الى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني حيث ثمن سمو رئيس الوزراء جهود مجلس النواب وحرصه على ان تكون عملية التجنيس ضمن الضوابط والاطر القانونية والتنظيمية والادارية. وفيما يلي رد الحكومة على توصيات لجنة التحقيقالتوصية رقم (1):
(توصي اللجنة بضرورة التأكد من استيفاء طالبي الجنسية لشروط التجنيس قبل منحهم الجنسية بموجب أوامر حكومية).
الرد على التوصية:
ان الحكومة ليست الجهة المختصة بمنح الجنسية البحرينية وان كان طالب التجنيس مستوفيا للشروط والمتطلبات القانونية.. فسلطة المنح يختص بها صاحب الجلالة الملك المفدى وحده وفقا للمادة (6) من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963م وتعديلاته.
التوصية رقم (2):
(تشكيل هيئة أو جهاز رقابة اداري يتبع وزير الداخلية يقوم بمتابعة الخطوات التي تتبعها الادارة العامة للجنسية لمنح الجنسية البحرينية لمن يتقدم لها وذلك لمنع أي تجاوزات ادارية في منح الجنسية البحرينية، والقيام باجراء تدقيق دوري على ملفات منح الجنسية لضمان سلامة تطبيق الاجراءات واحكام الرقابة الادارية وكشف التجاوزات والفساد الاداري في ادارة الجنسية).
الرد على التوصية:
ان الحكومة قد أقرت في التنظيم الجديد لوزارة الداخلية انشاء ادارة خاصة تتولى الرقابة القانونية والادارية والمالية على جميع الادارات بوزارة الداخلية وتتبع مباشرة وزير الداخلية ويتولى رئاستها مفتش عام.
التوصية رقم (3):
(توصي اللجنة بوضع معايير واضحة لتطبيق حالات الاستثناء).
الرد على التوصية:
ان سلطة المنح وفقا للقانون مخول بها صاحب الجلالة الملك المفدى، وان جلالته رئيس السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، وان القول بوضع معايير لتطبيق حالات الاستثناء على سبيل الحصر فيه تقييد لسلطة المنح بما لا يتفق مع الوضع السياسي والدستوري للسلطة المخولة لصاحب الجلالة الملك المفدى في منح الجنسية البحرينية، وبالتالي لا يمكن للحكومة ان تضع معايير واضحة لتطبيق حالات الاستثناء على سلطة تعلو عليها، فالسلطة المفوضة بمنح الجنسية هي أعلى سلطة في المملكة.
التوصية رقم (4):
(يجب ان يقتصر التجنيس على احتياجات الدولة الفعلية وفقا للقانون وان تعمل الدولة على تجنيس العقول العلمية التي تساهم في بناء وتطوير البلد، بحيث يكون المجنس مكسبا وطنيا لا عبئا على الوطن يؤثر في مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والامنية والاسكانية والاقتصادية ويزيد من حجم البطالة).
الرد على التوصية:
ان المبادىء العامة للتجنيس في القانون الدولي الخاص وفي الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية سواء تلك المبادىء الواردة لدى الفقه والانظمة الانجلوسكسونية أو الانظمة التقليدية لا تقر ان يقتصر التجنيس فقط على احتياجات الدولة الفعلية أو على تجنيس العقول العلمية وان كان هذا التوجه يشكل احد المبادىء التي تقرها قوانين الجنسية في مختلف دول العالم ولكن مع ذلك تظل هناك مبادىء أخرى لا يمكن حصرها وتؤخذ في الاعتبار لمنح الجنسية وان كان المتجنس ليس من العقول العلمية أو لا يشكل عنصرا من عناصر احتياجات الدولة الفعلية، فالأخذ بهذه التوصية يؤدي الى تضييق العمل بالمبادىء العامة للتجنيس وفيه خروج عن التشريعات المنظمة للتجنيس.
التوصية رقم (5):
(إصدار شهادات الجنسية كإثبات لمنح الجنسية بدلا من جواز السفر حيث ان الجواز يعتبر وثيقة سفر فقط، وكذلك اصدار أمر منح الجنسية بصورة فردية وليس بقوائم).
الرد على التوصية:
ان الحكومة قد أخذت من الناحية الادارية بهذه التوصية حيث انشأت في وزارة الداخلية ادارة مختصة بشئون الجنسية بالادارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة ومن ضمن المهام الموكلة لهذه الادارة الحديثة اصدار شهادة الجنسية كمستند رسمي لاثبات تمتع الاشخاص بالجنسية البحرينية. ونفيدكم بأننا وجهنا وزارة الداخلية الى دراسة الاداء الوظيفي لهذه الادارة الحديثة من الناحية القانونية والادارية فيما يتعلق بخدماتها المناطة بها، علما بأن الأداء الوظيفي لهذا الجهاز يتطلب التنسيق الاداري والقانوني مع الجهاز المركزي للمعلومات في اطار توجه الجهاز المركزي لاصدار البطاقة الذكية، وهو ما سنعمل على تحقيقه.
أما فيما يتعلق باصدار أمر منح الجنسية بصورة فردية وليست قوائم فهذا الجانب من التوصية لا يدخل في اختصاص الحكومة اذ ان أوامر المنح لا تصدر عن الحكومة. كما سبق بيان ذلك في الرد على التوصية الثالثة.
التوصية رقم (6):
(التأكد من ثبوت نسب الأبناء الى آبائهم طالبي الجنسية عند منح الجنسية لتفادي حالات التزوير).
الرد على التوصية:
ان الادارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة تعمل بهذه التوصية منذ اصدار جوازات السفر البحرينية لاول مرة بالمملكة لان الجنسية في قانون 1937م وفي قانون 1963م، والمعمول به حاليا ينص على ان الجنسية بالولادة أو بالتجنس تمنح عن طريق دم الاب البحريني وهذا لا يكون الا بعد التثبت من نسب المولود لأبيه البحريني، وذلك من خلال المستندات الرسمية وأهمها عقد الزواج وشهادة الميلاد الى جانب مستندات اثبات الشخصية للأبوين.
التوصية رقم (7):
(توصي اللجنة بنشر أوامر منح الجنسية وسحبها واسقاطها في الجريدة الرسمية)
الرد على التوصية:
ان نشر أوامر منح الجنسية في الجريدة الرسمية ليس له ما يوجبه لعلم الغير بأمر المنح، فنشر أسماء المستحقين للجنسية البحرينية في الجريدة الرسمية فيه من الحرج والضرر أكثر من المنافع المرادة من النشر، وقد سبق للادارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة ان نشرت في الجرائد أسماء المتجنسين ولاقت هذه الطريقة ردود فعل سلبية من المعنيين بالمنح كما تلقت كتبا تطالب بعدم نشر أسماء المتجنسين.
أما فيما يتعلق بسحب أو اسقاط الجنسية البحرينية فان الحكومة من خلال وزارة الداخلية سوف تعمل بذلك لان نشر تلك الحالات في الجريدة الرسمية له ما يبرره لعلم الغير به خاصة في مسألة التعاملات بين الافراد هذا فضلا الى ان السحب والاسقاط عقوبة ينص عليها القانون.التوصية رقم (8):
(توصي اللجنة بضرورة اعادة النظر في هيكلة الادارة العامة للجنسية بحيث يتم تعيين الكفاءات لتفادي استغلال بعض غير المؤهلين لمناصبهم في تحقيق المنافع الشخصية).
الرد على التوصية:
ان العمل جار بهذه التوصية، فجميع المناصب الادارية في الادارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة بوزارة الداخلية توكل للكفاءات والاشخاص المؤهلين وقد تم تعزيز ذلك وتكريس في الهيكل الجديد لوزارة الداخلية الصادر بالمرسوم رقم (69) لسنة 2004م بشأن اعادة تنظيم وزارة الداخلية، ومن ضمن هذا التنظيم الهيكلي الاداري لوزارة الداخلية هيكلة المناصب الادارية للادارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة.
التوصية رقم (9):
(توصي اللجنة بضرورة استيفاء البيانات اللازمة في استمارة طلب إصدار الجواز والاحتفاظ بالمستندات الاصلية في ملف طالب الجنسية).
الرد على التوصية:
تود الحكومة ان تشير الى ان الادارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة تعمل على استيفاء البيانات اللازمة في استمارة اصدار الجواز البحريني فلا تعتمد أي استمارة لا تتضمن البيانات اللازمة لارتباط تلك البيانات بقاعدة المعلومات بالحاسب الآلي فالأجهزة الآلية لا تصدر الجواز الا بعد استيفاء قاعدة المعلومات بها المأخوذة من الاستمارات.
أما فيما يتعلق بالاحتفاظ بالمستندات الاصلية في ملف طالب الجنسية فهذا الاجراء لا يمكن الأخذ به فشهادات الميلاد والبطاقات السكانية وعقود الزواج.. الخ الاصلية لا يمكن ان تحفظ بالملفات لكونها مستندات خاصة بصاحبها ولا يقتصر استخدامها على الجنسية فقط ولكن يجري العمل على الاحتفاظ بصور من تلك المستندات بعد مطابقتها بالاصل.
التوصية رقم (10):
(توصي اللجنة بأن يقوم وزير الداخلية بتصحيح كل المخالفات الادارية التي تمت الاشارة اليها خلال ستة أشهر).
الرد على التوصية:
ان الحكومة تؤكد لمجلسكم الموقر انها تعمل جاهدة على تطوير الاداء الاداري والوظيفي في جميع الوزارات والاجهزة الحكومية وتحرص على التصدي للمخالفات الادارية والقانونية التي تقع من موظفيها أثناء أداء واجباتهم بالمخالفة للقوانين واللوائح والتعليمات، وان ما أوردته لجنة التحقيق البرلمانية في هذه التوصية تتعلق بأعمال ادارية بالمعنى الدقيق خاصة في الأداء الاداري المتعلق باثبات الاقامة بالمملكة لطالب الجنسية البحرينية ونوضح في هذا الجانب ان طرق الاثبات وفقا لقواعد الاثبات في القانون المدني تصح بكافة طرق الاثبات التي يطمئن لها وفق تقدير المسئول المختص، فاثبات مدة الاقامة بالمملكة للمتجنس لا تعتمد على مستند واحد أو على مستندات معينة بل تعتمد على سبيل المثال رخص الاقامة بجوازات السفر والشهادات المدرسية ومدة العمل بالمملكة وشهادات ميلاد أكبر الابناء المولودين بالمملكة وسجلات رخص القيادة وعقد الزواج ومستندات أخرى كثيرة يمكن من خلال ما هو متوافر منها لدى طالب الجنسية التحقق من مدة اقامته بالمملكة.
هذا فضلا بأن هذا الاداء الاداري المتعلق بكيفية استيفاء مستندات اثبات مدة الاقامة بالمملكة لطالب الجنسية لم تقتصر على فئة أو أشخاص دون فئة أو أشخاص، وانما كان مسلكا للتحقيق في جميع طلبات الجنسية وبالتالي لا يمكن ان يعتبر ان الأداء الاداري في استيفاء مستندات اثبات الاقامة بالمملكة فيه مخالفة تستوجب المساءلة أو التصحيح خاصة ان القانون المدني يجيز الاثبات بكافة طرق الاثبات.
التوصية رقم (11):
(توصي اللجنة باعادة الاجراءات الادارية المتبعة حاليا في منح الجنسية وتطوير تلك الاجراءات بما يضمن تطبيق القانون بصورة سليمة بعيدة عن الاهواء الشخصية، الامر الذي يقتضي وضع دليل اداري للادارة العامة للجنسية يتم الاسترشاد به من قبل الموظفين).
الرد على التوصية:
ان الحكومة ستأخذ بهذه التوصية من خلال اقرار مناهج عمل ادارية ووظيفية متطورة في الادارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة بما يتلاءم وطبيعة الاداء الاداري والوظيفي وفقا لقانون الجنسية.
التوصية رقم (12):
(توصي اللجنة باعادة النظر في نظام الارشيف لملفات التجنيس وضرورة تحديث نظم حفظ الملفات وايجاد معايير الامن والسلامة في نظام الارشيف).
الرد على التوصية:
ان الحكومة تتفق تماما مع هذه التوصية وانها ستعمل وفي أسرع وقت على اعادة النظر في نظام الارشيف في ملفات التجنيس وتحديث نظم حفظ الملفات والأخذ بمعايير الأمن والسلامة في نظام الارشيف لجميع الملفات الخاصة بالجنسية وجوازات السفر البحرينية.
التوصية رقم (13):
(توصي اللجنةبالارتقاء بالمستوى الاداري والنظم المعلوماتية لحفظ المعلومات المتعلقة بالمتجنسين بحيث يتم فيه توفير كل المعلومات التفصيلية والدقيقة عن اعدادهم وجنسياتهم الاصلية وكافة المعلومات الشخصية الخاصة بهم).
الرد على التوصية:
ان وجود نظام معلوماتي خاص للمتجنسين فقط فيه تمييز واضح للعمل الاداري والمعلوماتي بالادارة العامة، فالنظم المعلوماتية لحفظ المعلومات لجميع المواطنين يتم التعامل معها وفق قاعدة نظام معلوماتية واحدة لكون جميع من يتمتع بالجنسية البحرينية متساوون فيما يعني الادارة والجهات الاخرى من معلومات، وبالتالي يجب عدم التمييز وفقا للدستور.
التوصية رقم (14):
(توصي اللجنة بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل عند السماح للمجنس الأجنبي بالاحتفاظ بجنسيته الاصلية).
الرد على التوصية:
ان المبادىء الدولية وميثاق الامم المتحدة يؤكدان مبدأ حرية الدولة في تنظيم جنسيتها، فتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل لحالات ازدواج الجنسية لا يمكن تطبيقه وفقا لهذه التوصية وذلك لتعلق قانون الجنسية بسيادة كل دولة.
التوصية رقم (15):
(توصي اللجنة أن يعهد لأحد بيوت الخبرة في المملكة أمر دراسة موضوع التجنيس بشكل كامل وجدي وموسع بهدف تحديد آثاره على مختلف الاصعدة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وان يستمر الاتصال والتنسيق مع هذا البيت من خلال تقديم الاستشارات والتوصيات بصورة منتظمة والمتابعة الدولية معه لمسألة التجنس بما يحقق المصلحة والفائدة للبحرين).
الرد على التوصية:
تود الحكومة ان توضح لمجلسكم الموقر ان المسائل المنظمة للجنسية مسائل قانونية بحتة تنظم مراكز خاصة لأفراد مرتبطة بحالات فردية وان حالات التنظيم القانوني للجنسية تتعلق وتتصل مباشرة بأعمال السيادة وبالتالي لا يمكن وفي أي دولة ان يكون لجهة أخرى كبيوت الخبرة كما ورد في التوصية ان تشارك في بحث موضوع التجنيس الذي هو من صميم أعمال السيادة لكل دولة.
التوصية رقم (16):
(توصي اللجنة بادخال تعديلات على قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 بما يتناسب مع التطور الذي تعيشه المملكة في كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والسياسية).
الرد على التوصية:
بناء على هذه التوصية فقد بدأت الحكومة في اعداد مسودة مشروع لتعديل قانون الجنسية البحرينية بما يتناسب مع منهجي التطور والاصلاح الذي تعيشه المملكة في كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والسياسية وان مشروع تعديل قانون الجنسية سيحال بعد الانتهاء من صياغة أحكامه واقراره في مجلس الوزراء الى مجلسكم الموقر خلال هذا العام.